المحقق الأردبيلي
176
مجمع الفائدة
وكل من فعل محرما أو ترك واجبا عزره الإمام بما يراه ولا يبلغ حد الأحرار إن كان حرا وحد العبيد إن كان عبدا .
--> ( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 577 . ( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 452 . ( 3 ) الوسائل باب 11 صدر حديث 1 و 2 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 584 وللحديث ذيل لاحظه .